سميح عاطف الزين
64
التفسير الموضوعي للقرآن الكريم
دون تحديدها . نعم تصحّ على دونمات معلومة من قطعة معينة ، كأن يقول : زارعتك على مساحة ثلاثة دونمات من هذه القطعة ويعينها المالك للعامل . 5 - صلاحية الأرض وأهليتها للزراعة ، ولو بالعمل والعلاج . . فإذا حدث ما يمنع من الانتفاع بزراعتها ، كان من البديهي بطلان المزارعة من الأساس ، ولا شيء على المزارع للمالك ، ولا على المالك للمزارع ، لأن حصتهما إنما هي في النماء ، وقد تعذر . وطالما أن الزراعة هي موضوع عقد المزارعة فالواجب لزوم العقد ، ولا مجال للخيار . 6 - تعين المدة بالأيام أو الأشهر أو السنين ، ويجب أن تتسع لبلوغ الزرع وإدراكه . قال الإمام الصادق عليه السّلام : « تتقبل الأرض بشيء معلوم إلى سنين مسماة » « 1 » . كما قال عليه السّلام : « إن القبالة أن تأتي الأرض الخربة تتقبلها من أهلها عشرين سنة ، أو أقل من ذلك أو أكثر ، فتعمرها وتؤدّي ما خرج عليها ، فلا بأس به » « 2 » . فإذا لم تعيّن المدة حمل على العرف والعادة ، وإلا بطلت المزارعة . - وقال الحنفية : ركن المزارعة الذي يتم به العقد هو الإيجاب والقبول بين المالك والعامل . فإذا قال صاحب الأرض للعامل : دفعت إليك هذه الأرض لتعمل فيها مزارعة بالنصف أو الثلث ، وقال العامل : قبلت ، فقد تمّ التعاقد بينهما . وقد عدّ بعضهم أركان المزارعة بأربعة : وجود الأرض ، وعمل العامل ، والبذر ، وآلات الزرع .
--> ( 1 ) مغنية ، فقه الإمام جعفر الصادق ، جزء 4 ، ص 177 . ( 2 ) الوسائل ، م 13 ، ص 204 .